الشيخ عزيز الله عطاردي
78
مسند الإمام الصادق ( ع )
للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين . 26 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته وإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه . 27 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة . 28 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال في العيدين والجمعة . 29 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كل واعظ قبلة يعني إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه . 30 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين . 31 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين